باب في بيع الخيار
الجزء ١٧ · صفحة ١٧٦وَفِي " التَّاجِ " : مَنْ اشْتَرَى أَرْضًا عَلَى الْخِيَارِ إلَى مُدَّةٍ وَبَنَى فِيهَا أَوْ عَرَضَهَا لِلْبَيْعِ أَوْ دَابَّةً فَرَكِبَهَا أَوْ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ فَذَلِكَ رِضًى مِنْهُ بِهِ وَلَزِمَهُ ، وَكَذَا إنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَرُدَّهُ فَقَدْ لَزِمَهُ إلَّا إنْ صَحَّ أَنَّهُ نَقَضَهُ فِيهَا ، وَكَذَا إنْ وَطِئَ جَارِيَةً فَقَدْ لَزِمَتْهُ ا هـ ، قُلْتُ : وَكَذَا إنْ وَطِئَهَا الْبَائِعُ وَقَدْ شَرَطَ الْخِيَارَ فَإِنَّ ذَلِكَ رَدٌّ لِلْبَيْعِ ، وَقِيلَ : إنْ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي وَلَمْ يُرْضِهَا فَعَلَيْهِ عُقْرُهَا وَيَرُدُّهَا إنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ ، قَالَ : وَاخْتِيرَ الْأَوَّلُ .
٨٬١٧٦ / ١٧٬٤٣٨