شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في بيع المشاركة

الجزء ١٧ · صفحة ١٩٦

هَذَا الْقَوْلِ لَهَا أَحْكَامُ الْهِبَةِ لَا أَحْكَامُ الْبَيْعِ وَإِنَّمَا أَدْخَلَ ( لَا ) النَّافِيَةَ لِلْجِنْسِ عَلَى مَا أُضِيفَ لِمَعْرِفَةٍ ، لِأَنَّ ( أَلْ ) فِي الْبَيْعِ لِلْحَقِيقَةِ فَهُوَ كَالنَّكِرَةِ وَاقْتَصَرَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْأَخِيرِ إذْ قَالَ : وَالشَّرِيكُ فِي الرِّبْحِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ شَيْءٌ إلَّا إنْ كَانَ الرِّبْحُ فَلْيَأْخُذْ نَصِيبَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الرِّبْحُ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَالشَّيْءُ لِصَاحِبِهِ وَيَكُونُ شَرِيكَهُ فِي رِبْحِ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَمَا يَجُرُّهُ مِنْ نَمَائِهِ وَزِيَادَتِهِ وَغَلَّتِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ الْخَسَارَةِ شَيْءٌ ، وَحُقُوقُهُ كُلُّهَا عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ ، ا هـ .

٨٬١٩٦ / ١٧٬٤٣٨