باب في بيع المشاركة
الجزء ١٧ · صفحة ١٩٧وَمَنْ اشْتَرَى مَا لِتَجْرٍ ، فَقِيلَ لَهُ : شَارِكْنِي فِيهِ ، فَقَالَ : شَارَكْتُكَ فَلَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ وَلَوْ كَانَ الطَّالِبُ اثْنَيْنِ ، وَقِيلَ : بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ، وَإِنْ شَارَكَ اثْنَانِ وَاحِدًا فَلَهُمَا النِّصْفُ وَلَهُ الْآخَرُ ، وَقِيلَ : أَثْلَاثًا ، وَمَنْ شَارَكَ آخَرَ بَعْدَ الْأَوَّلِ فَلَهُ نِصْفُ مَا بِيَدِهِ وَهَكَذَا ، وَلَا يُشَارِكُ إلَّا فِيمَا لَهُ خَاصَّةً ، وَقِيلَ : لَا تَجُوزُ شَرِكَةٌ فِي رِبْحٍ ، وَنِتَاجٌ مُشْتَرَكٌ وَغَلَّتُهُ بَعْدَهَا مِنْ الرِّبْحِ وَقَبْلَهَا لِلْمُشْتَرِي وَمَئُونَتُهُ وَجِنَايَتُهُ وَمَا أُفْسِدَ فِيهِ ، وَزَكَاتُهُ عَلَى الْأَوَّلِ لَا عَلَى الدَّاخِلِ حَتَّى يُبَاعَ فَيُخْرَجَ مِنْ رِبْحٍ إنْ كَانَ وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي ، وَجَازَ فِعْلُهُ فِيهِ كَهِبَةٍ وَبَيْعٍ وَإِصْدَاقٍ وَتَدْبِيرٍ وَإِعْتَاقٍ ، فَإِنْ كَانَ رِبْحٌ ضَمِنَ حِصَّةَ الْمُشَارِكِ لَا فِعْلُهُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ رِبْحٍ .
S