باب في الطوافة
الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٨وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ لَا يُعْطِيهِ إنْ لَمْ يَبِعْهَا اُخْتِيرَ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ عَنَائِهِ ، وَقِيلَ : لَا يَأْخُذُ إنْ لَمْ يَبِعْ وَبِهِ الْعَمَلُ فِي بَلَدِنَا وَإِنْ نَادَى قَاعِدًا وَلَمْ يَنْتَقِلْ وَلَمْ يَتْعَبْ فَلَا يَأْخُذُ ، وَجُوِّزَ .
S
٨٬٢٦٨ / ١٧٬٤٣٨