شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز لمريد الشراء ذوق مبيع بإذن ربه

الجزء ١٧ · صفحة ٢٩٧

وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ الشَّيْءِ فَبَاعَهُ فَأَعْطَاهُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ : بِعْتُ عَلَى صِفَةِ كَذَا ، فَوَجَدَهُ فَسْخًا فَلْيُصَدِّقْهُ فِيهِ إنْ كَانَ أَمِينًا ، وَيَرُدُّ لَهُ الثَّمَنَ وَيُدْرِكُ عَلَيْهِ قِيمَةَ مَبِيعِهِ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِرْجَاعِهِ ، وَلَا شُغْلَ بِغَيْرِ أَمِينٍ ؛ لِأَنَّ دَفْعَهُ الثَّمَنَ دَلِيلُ التَّمَامِ ، وَلَا يَأْخُذُهُ إنْ أَخْبَرَهُ بِفَسْخٍ قَبْلَ أَخْذٍ ، وَرُخِّصَ فِي الْأَخْذِ مُطْلَقًا ، وَلَا شُغْلَ بِقَوْلِهِ ، وَكَذَا وَكِيلُ الشِّرَاءِ .

S

٨٬٢٩٧ / ١٧٬٤٣٨