شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الحمالة

الجزء ١٧ · صفحة ٣٦٤

فَيَرُدُّهُ لِلْوَارِثِ وَلِغَيْرِهِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ الثُّلُثِ فَقَطْ ، إلَّا إنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ لِلْوَارِثِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَأَيْضًا فَإِنَّ حَمَّالَةَ الْمَرِيضِ مَثَلًا فِيهَا تَفْوِيتُ الْمَحْمُولِ عَنْهُ عَنْ الْمَحْمُولِ لَهُ ، وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَحْمُولِ لَهُ الرُّجُوعُ إلَى الْمَحْمُولِ عَنْهُ فَمِثْلُ التَّفْوِيتِ مَوْجُودٌ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ بِهَا إرَاحَةُ الْمَحْمُولِ عَنْهُ مِنْ تَمَسُّكِ الْمَحْمُولِ لَهُ بِهِ بَعْضَ إرَاحَةٍ فَرُوعِيَ ذَلِكَ فَصَارَتْ كَتَبَاعَةٍ لِلْمَحْمُولِ لَهُ عَلَى الْحَمِيلِ ، وَيَأْتِي فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْوَصَايَا مَا نَصُّهُ : وَإِنْ تَحَمَّلَ لِوَارِثٍ أَوْ عَلَيْهِ فَثَالِثُهَا جَازَ إنْ لَهُ لَا إنْ عَلَيْهِ .

٨٬٣٦٤ / ١٧٬٤٣٨