باب في الحمالة
الجزء ١٧ · صفحة ٣٦٥وَمِنْ زَوْجَةٍ بِلَا إذْنِ زَوْجٍ .
S( وَمِنْ زَوْجَةٍ بِلَا إذْنِ زَوْجٍ ) ، ؛ لِأَنَّهَا بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ مَالِكَةٌ ، وَفِي بَالِغَةٍ غَيْرِ مُتَزَوِّجَةٍ وَبَالِغٍ غَيْرِ مَحُوزٍ وَلَا مُحْجَرٍ عَنْهُ ، قَوْلَانِ ، وَقَالَ قَوْمُنَا : لَا تَجُوزُ مُبَايَعَةُ الزَّوْجَةِ فِي الْأُصُولِ وَلَا فِي الْمَالِ الْكَثِيرِ وَلَا مُعَامَلَتُهَا فِي الْأَصْلِ أَوْ فِي الْمَالِ الْكَثِيرِ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَرَوَوْا حَدِيثًا : ﴿ لَا عَمَلَ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا بِلَا إذْنٍ مِنْ زَوْجِهَا ﴾ ، بَلْ رَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ ، غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ﴾ ، وَفِي لَفْظٍ : ﴿ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا ﴾ ، وَرَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَفِي ( الْأَثَرِ ) لِبَعْضِ قَوْمِنَا : لَا تَجُوزُ الْحَمَالَةُ مِنْ الْمَرْأَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ مَالِهَا إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .