باب في الحمالة
الجزء ١٧ · صفحة ٣٧٧الْمَيِّتِ بِهِ إلَّا إنْ مُنِعَ الْغَرِيمُ حَتَّى تَلِفَ الْمَالُ أَوْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً فَمَاتَتْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لُزُومًا إذَا عَرَفَ بِمَا ضَمِنَ ، وَقِيلَ : لَا ، وَقِيلَ : لَهُ الرُّجُوعُ مَا وَفَّى الْمَالَ وَوَصَلَ إلَى الْحَقِّ صَاحِبُهُ وَإِلَّا فَلَا .
٨٬٣٧٧ / ١٧٬٤٣٨