فصل لا تصح الحمالة في نفس أو جرح أو حد
الجزء ١٧ · صفحة ٤٢٢مِمَّا عَلَيْهِ وَقَبِلَهُ الْمُحْتَالُ فَهُوَ مَالُهُ ، وَمَنْ أَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفًا ، وَلَهُ عَلَى الْمُودَعِ أَلْفٌ فَأَحَالَ الْمُودَعُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَلْفُ بِأَلْفِهِ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ بِمَا عِنْدَهُ جَازَ لَهُ وَيَدْفَعُهُ إلَيْهِ ، فَإِنْ هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ فَمِنْ مَالِ الْمُودِعِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِيهَا ، ا هـ .
٨٬٤٢٢ / ١٧٬٤٣٨