شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا تصح الحمالة في نفس أو جرح أو حد

الجزء ١٧ · صفحة ٤٢٢

مِمَّا عَلَيْهِ وَقَبِلَهُ الْمُحْتَالُ فَهُوَ مَالُهُ ، وَمَنْ أَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفًا ، وَلَهُ عَلَى الْمُودَعِ أَلْفٌ فَأَحَالَ الْمُودَعُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَلْفُ بِأَلْفِهِ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ بِمَا عِنْدَهُ جَازَ لَهُ وَيَدْفَعُهُ إلَيْهِ ، فَإِنْ هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ فَمِنْ مَالِ الْمُودِعِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِيهَا ، ا هـ .

٨٬٤٢٢ / ١٧٬٤٣٨