فصل إن قضى حميل المحمول له
الجزء ١٧ · صفحة ٤٥٩وَإِنْ مَاتَ الْمَحْمُولُ عَلَيْهِ قَبْلَ حُلُولِ الدَّيْنِ أَخَذَهُ رَبُّهُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَحَلَّ ، قِيلَ : بِمَوْتِهِ ، وَلَا يُدْرِكُهُ عَلَى الْحَمِيلِ قَبْلَ الْأَجَلِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ وَارِثِهِ شَيْئًا حَتَّى حَلَّ أَخَذَ أَيَّهُمَا شَاءَ ، وَلَا يَحِلُّ بِمَوْتِ الْحَمِيلِ .
S
٨٬٤٥٩ / ١٧٬٤٣٨