فصل إبراء محمول له محمولا عليه
الجزء ١٧ · صفحة ٤٧٥وَإِنْ أَخْرَجَ بَعْضًا أَوْ قَبَضَهُ فَالْحَمِيلُ فِي الْبَاقِي وَإِنْ وَهَبَهُ لَهُ أَوْ لِطِفْلِهِ أَوْ لِمَنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ ، أَوْ أَمَرَ الْحَمِيلُ مَنْ يُعْطِيهِ دَيْنَهُ أَوْ أَحَالَهُ عَلَى غَرِيمِهِ أَوْ لَهُ عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ فَقَضَى لَهُ أَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ مَالِهِ فَأَخَذَهُ أَوْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُعْطِيَهُ لِغَيْرِهِ فَفَعَلَ غَرَّمَ الْمَحْمُولَ عَلَيْهِ .
S
٨٬٤٧٥ / ١٧٬٤٣٨