فصل إبراء محمول له محمولا عليه
الجزء ١٧ · صفحة ٤٨٢وَلَا عَلَيْهِ إنْ جَحَدَ أَوْ أَفْلَسَ ، وَإِنْ غَرِمَ رَجَعَ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : لَا مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : إنْ قَالَ أَحَدَهُمَا فَقَطْ ، وَقِيلَ : لَا يَضْمَنُ بِذَلِكَ وَلَوْ جَمَعَهُمَا .
S
٨٬٤٨٢ / ١٧٬٤٣٨