فصل إبراء محمول له محمولا عليه
الجزء ١٧ · صفحة ٤٩١وَمَنْ يُطَالِبْ رَجُلًا بِحَقٍّ فَقَالَ لَهُ آخَرُ : إنَّهُ عَلَيَّ ، ثُمَّ أَنْكَرَهُ الرَّجُلُ فَلَا يَلْزَمُ الضَّامِنَ شَيْءٌ إلَّا إنْ أَقَرَّ الْمَطْلُوبُ ، أَوْ قَامَتْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ بِهِ .
٨٬٤٩١ / ١٧٬٤٣٨