فصل إبراء محمول له محمولا عليه
الجزء ١٧ · صفحة ٤٩٢وَمَنْ قَبِلَ عَلَى رَجُلٍ ، أَيْ كَفَلَ بِحَقٍّ ، وَهُوَ مُقِرٌّ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ كَمِّيَّتَهُ إلَّا قَوْلَهُ : مَا كَانَ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَيَّ ، ثُمَّ ذَهَبَ الرَّجُلُ فَإِنَّمَا عَلَى الْكَفِيلِ أَنْ يُحْضِرَ نَفْسَهُ ثُمَّ لَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ لَزِمَهُ مَا صَحَّ عَلَى الْآخَرِ إلَّا إنْ عَرَفَ الْحَقَّ فَيُؤْخَذُ بِهِ الْكَفِيلُ ، وَإِنْ قَبِلَ عَلَى غَيْرِ مُقِرٍّ بِشَيْءٍ لَمْ يَلْزَمْهُ .
٨٬٤٩٢ / ١٧٬٤٣٨