باب في الوكالة على البيع والشراء
الجزء ١٨ · صفحة ٨وَفِي الدِّيوَانِ : الْخِلَافَةُ وَالْوَكَالَةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ جَائِزَةٌ ، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ وَالْإِذْنُ فِيهَا أَيْضًا جَائِزٌ ، وَالْخِلَافَةُ لَا تَلْزَمُهُ إلَّا بِالْقَبُولِ مِنْهُ ، وَالْوَكَالَةُ فِيهَا قَوْلَانِ ، وَأَمَّا الْأَمْرُ وَالْإِذْنُ فَلَا يُحْتَاجُ فِيهِمَا إلَى الْقَبُولِ ، مِثْلُ الْخَلِيفَةِ وَلَوْ دَفَعَهُمَا فَإِنَّهُ يَفْعَلُ فِيهِمَا مَا أُمِرَ بِهِ إنْ أَرَادَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : يُحْتَاجُ فِيهِمَا إلَى الْقَبُولِ مِثْلُ الْخِلَافَةِ ، وَإِنْ دَفَعَهُمْ فَلَا يَفْعَلُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، ا هـ .
٨٬٥٠٨ / ١٧٬٤٣٨