باب في الوكالة على البيع والشراء
الجزء ١٨ · صفحة ٩وَتَجُوزُ وَكَالَةُ الْغَائِبِ وَالْمَرْأَةِ اتِّفَاقًا ، وَوَكَالَةُ الْحَاضِرِ الصَّحِيحِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ ، وَفِي الْأَثَرِ : كُلُّ مَنْ جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَنُوبَ فِيهِ عَنْ غَيْرِهِ ، إلَّا أَنَّهُ يُمْنَعُ تَوْكِيلُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ ، وَيُمْنَعُ تَوْكِيلُ الْكَافِرِ عَلَى بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ سَلَمٍ أَوْ قَبْضٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِئَلَّا يَفْعَلَ الْحَرَامَ أَوْ يَسْتَعْلِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ .
٨٬٥٠٩ / ١٧٬٤٣٨