باب في الوكالة على البيع والشراء
الجزء ١٨ · صفحة ١٣فَمَنْ وَكَّلَ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مُشْرِكًا عَلَى شِرَاءِ شَيْءٍ لَهُ إذَا بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ أَوْ أَسْلَمَ فِيمَا لَا يَجُوزُ بِشِرْكِهِ ، فَفِي جَوَازِهِ قَوْلَانِ .
S
٨٬٥١٣ / ١٧٬٤٣٨
فَمَنْ وَكَّلَ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مُشْرِكًا عَلَى شِرَاءِ شَيْءٍ لَهُ إذَا بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ أَوْ أَسْلَمَ فِيمَا لَا يَجُوزُ بِشِرْكِهِ ، فَفِي جَوَازِهِ قَوْلَانِ .
S