شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الوكالة على البيع والشراء

الجزء ١٨ · صفحة ١٣

فَمَنْ وَكَّلَ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مُشْرِكًا عَلَى شِرَاءِ شَيْءٍ لَهُ إذَا بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ أَوْ أَسْلَمَ فِيمَا لَا يَجُوزُ بِشِرْكِهِ ، فَفِي جَوَازِهِ قَوْلَانِ .

S

٨٬٥١٣ / ١٧٬٤٣٨