باب في الوكالة على البيع والشراء
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤فَذَلِكَ جَائِزٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ وَكَّلَهُ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ إلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ ا هـ ، فَتَرَاهُمْ اسْتَأْنَفُوا الْعِبَارَةَ إذْ قَالُوا : وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ كَذَا وَكَذَا أَوْ يَبِيعَ إلَخْ ، حَيْثُ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالْكَافِ وَفِي الْأَثَرِ : وَالْوَكِيلُ فِي بَيْعِ الْمَالِ إذَا كَانَ يَعْرِفُ حُدُودَهُ وَحُقُوقَهُ جَازَ اشْتِرَاءٌ مِنْهُ وَثَبَتَ عَلَى رَبِّهِ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ ؛ لِأَنَّ عِلْمَ وَكِيلِهِ بِهِ كَافٍ ، وَإِنْ قَالَ لَهُ : وَكَّلْتُكَ أَنْ تَبِيعَ مَا لِي أَوْ تَشْتَرِيَ لِي إذَا كَانَ الْحَصَادُ أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ أَوْ نَزَلَ الْمَطَرُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ لِمُعَيَّنٍ .
٨٬٥٢٤ / ١٧٬٤٣٨