شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الوكالة على البيع والشراء

الجزء ١٨ · صفحة ٢٥

وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَبِيعَ لَهُ كَذَا أَوْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِحَضْرَةِ فُلَانٍ وَلَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا جَازَ ، وَلَا يَفْعَلُ بِحُضُورِهِ إنْ جُنَّ بَعْدَ أَمْرِهِ بِهِ عَاقِلًا .

S

٨٬٥٢٥ / ١٧٬٤٣٨