باب في الوكالة على البيع والشراء
الجزء ١٨ · صفحة ٢٥وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَبِيعَ لَهُ كَذَا أَوْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِحَضْرَةِ فُلَانٍ وَلَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا جَازَ ، وَلَا يَفْعَلُ بِحُضُورِهِ إنْ جُنَّ بَعْدَ أَمْرِهِ بِهِ عَاقِلًا .
S
٨٬٥٢٥ / ١٧٬٤٣٨