باب في الوكالة على البيع والشراء
الجزء ١٨ · صفحة ٣٤وَإِنْ وَكَّلَهُ عَلَى بَيْعٍ فِي سُوقٍ فَبَاعَهُ فِيهِ لَيْلًا لَمْ يَجُزْ ، وَجَازَ نَهَارًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إلَّا مُشْتَرِي مَبِيعِهِ .
S( وَإِنْ وَكَّلَهُ عَلَى بَيْعٍ ) أَوْ شِرَاءٍ ( فِي سُوقٍ ) أَوْ فِي مَوْضِعِ كَذَا ، ( فَبَاعَهُ فِيهِ لَيْلًا لَمْ يَجُزْ ) وَلَوْ عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجَازَ مُبَايَعَةَ اللَّيْلِ عَلَى مَا مَرَّ فِي مَحِلِّهِ مِنْ تَقْيِيدٍ وَتَفْصِيلٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا وَلَوْ إلَى نَارِ مِصْبَاحٍ أَوْ شُمُوعٍ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَقِلُّ النَّاسُ فِي سُوقِ اللَّيْلِ ، وَفِي مَوْضِعِ مُبَايَعَةِ اللَّيْلِ ، فَلَعَلَّهُ لَوْ كَانَ نَهَارًا لَبَاعَ بِأَغْلَى أَوْ اشْتَرَى بِأَرْخَصَ ، وَكَذَا إنْ قَالَ : بِعْ أَوْ اشْتَرِ لِي ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَوْضِعًا وَلَا سُوقًا فَبَاعَ لَيْلًا ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ أَنْ يُقَالَ : أَرَادَ أَنَّ اللَّيْلَ لَا يَجُوزُ فِيهِ الْبَيْعُ ، فَلَوْ بَاعَ فِيهِ بَطَلَ إلَّا لِنَارٍ [ لَعَلَّهَا : بِالنَّهَارِ ] ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ هَذَا الْكَلَامِ قَدْ تَقَدَّمَ ، وَمَعْنَى سُوقِ بَنِي فُلَانٍ أَنَّهُمْ يَسُومُونَ نَهَارًا فَلَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ مُعْتَادِهِمْ وَهُوَ اللَّيْلُ وَفِي نُسَخِ الدِّيوَانِ : وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فِي السُّوقِ فَبَاعَهُ فِيهِ بِلَيْلٍ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ، ( وَجَازَ نَهَارًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ) ، أَيْ : فِي السُّوقِ ، وَمِثْلُهُ الْمَوْضِعُ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ ( إلَّا مُشْتَرِي مَبِيعِهِ ) أَوْ الَّذِي بَاعَ لَهُ إنْ كَانَ ذَلِكَ السُّوقُ يُبَايَعُ فِيهِ فِي كُلِّ النَّهَارِ أَوْ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ فَفَعَلَ فِي الْوَقْتِ الْمَخْصُوصِ ، أَمَّا إنْ كَانَ يُبَايَعُ فِيهِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ بِعِمَارَتِهِ فَبَاعَ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ أَوْ اشْتَرَى فَالْخِيَارُ .