شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الوكالة على البيع والشراء

الجزء ١٨ · صفحة ٣٨

وَيَبِيعُ إنْ لَمْ يُوَقِّتْ لَهُ فِي الثَّمَنِ بِمَا أَصَابَ ، وَلَا يَتَعَدَّى مَا وُقِّتَ لَهُ مِنْ ثَمَنٍ أَوْ مَكَان أَوْ زَمَانٍ .

S

٨٬٥٣٨ / ١٧٬٤٣٨