باب في الوكالة على البيع والشراء
الجزء ١٨ · صفحة ٣٨وَيَبِيعُ إنْ لَمْ يُوَقِّتْ لَهُ فِي الثَّمَنِ بِمَا أَصَابَ ، وَلَا يَتَعَدَّى مَا وُقِّتَ لَهُ مِنْ ثَمَنٍ أَوْ مَكَان أَوْ زَمَانٍ .
S
٨٬٥٣٨ / ١٧٬٤٣٨
وَيَبِيعُ إنْ لَمْ يُوَقِّتْ لَهُ فِي الثَّمَنِ بِمَا أَصَابَ ، وَلَا يَتَعَدَّى مَا وُقِّتَ لَهُ مِنْ ثَمَنٍ أَوْ مَكَان أَوْ زَمَانٍ .
S