باب في الوكالة على البيع والشراء
الجزء ١٨ · صفحة ٣٧سَوَاءٌ عَلِمَ بِالتَّصْدِيقِ أَوْ بِشَهَادَةٍ فَإِنَّهُ يَرُدُّ شَيْئَهُ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ لِإِمْكَانِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ أَوْ بَاعَ مَالَهُ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ الْمُوَكِّلُ أَوْ الْآمِرُ بِمَا ادَّعَى أَنَّهُ خَالَفَ فِيهِ .
٨٬٥٣٧ / ١٧٬٤٣٨