فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله
الجزء ١٨ · صفحة ٥٩صَاحِبَ الْمَالِ أَرَادَ الْبَيْعَ لَهُ عَلَى أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ أَوْ ظَنَّ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ أَرَادَ ذَلِكَ فَالضَّمَانُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حَتَّى يُجِيزَ رَبُّهُ أَوْ يَضْمَنَ ، وَقِيلَ : يَضْمَنُ أَيْضًا فِي الْحُكْمِ وَإِنْ بَاعَ لِرَبِّهِ وَقَدْ قِيلَ لَهُ : بِعْ لِلْعَبْدِ فَالْخِيَارُ وَالشِّرَاءُ فِي ذَلِكَ كَالْبَيْعِ ، وَإِنْ قَالَ : بِعْ لِلسَّيِّدِ ، فَبَاعَ لِعَبْدِهِ لَمْ يَجُزْ إلَّا إنْ أَجَازَهُ السَّيِّدُ وَصَاحِبُ الْمَالِ إلَّا إنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فَيُنْظَرُ إلَى إجَازَةِ صَاحِبِ الْمَالِ ، وَالشِّرَاءُ كَالْبَيْعِ .
٨٬٥٥٩ / ١٧٬٤٣٨