شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله

الجزء ١٨ · صفحة ٦٠

وَلَا لِرَبِّ الْمَالِ إنْ قَالَ : بِعْ لِمُقَارِضِهِ وَلَا لِفُلَانٍ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ إنْ قَالَ : بِعْ لِخَلِيفَتِهِ وَلَا لَهُ بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ أَوْ قُدُومٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ إسْلَامٍ .

S( وَلَا ) يَبِعْ ( لِرَبِّ الْمَالِ إنْ قَالَ : بِعْ لِمُقَارِضِهِ ) ؛ لِأَنَّ مُعَامَلَةَ الْمُقَارَضِ مُعَامَلَةٌ لَهُ وَلِصَاحِبِ الْمَالِ فِي الْمَعْنَى وَلِئَلَّا يُخَالِفَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِرَبِّ الْمَالِ فَمُعَامَلَةٌ لَهُ وَحْدَهُ ، وَإِنْ فَعَلَ فَالْخِيَارُ وَالشِّرَاءُ كَذَلِكَ ، وَإِنْ قَالَ : بِعْ لِصَاحِبِ الْمَالِ فَلَا يَبِعْ لِمُقَارِضِهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُخَالِفَةً وَلِأَنَّ الْبَيْعَ لِمُقَارَضٍ بَيْعٌ لَهُمَا فِي الْمَعْنَى بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِصَاحِبِ الْمَالِ فَبَيْعٌ لَهُ وَحْدَهُ وَالشِّرَاءُ كَذَلِكَ .

( وَلَا ) بَيْعَ ( لِفُلَانٍ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ ) أَوْ الْغَائِبِ أَوْ الْمُشْرِكِ أَوْ الْمُسْلِمِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ الْمَرِيضِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الصِّفَاتِ كُلِّهَا ( بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ ) أَوْ قُدُومٍ أَوْ إسْلَامٍ أَوْ ارْتِدَادٍ أَوْ إعْتَاقٍ أَوْ بُرْءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَلَا سِيَّمَا قَبْلَ ذَلِكَ ( إنْ قَالَ : بِعْ لِخَلِيفَتِهِ ) أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ الْمَأْمُورِ لَهُ وَلَا لِلْأَبِ إنْ قَالَ : بِعْ لِابْنِهِ الطِّفْلِ أَوْ الْبَالِغِ الَّذِي لَمْ يَحُزْهُ وَلَا سِيَّمَا إنْ أَحَازَهُ وَلَا الْعَكْسُ ( وَلَا لَهُ ) ، أَيْ لِلْإِنْسَانِ الْمُتَّصِفِ بِمِثْلِ تِلْكَ الصِّفَاتِ أَوْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرَ ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ( بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ أَوْ قُدُومٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ إسْلَامٍ ) أَوْ ارْتِدَادٍ أَوْ بُرْءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الصِّفَاتِ كُلِّهَا أَوْ عَكْسِهِ .

٨٬٥٦٠ / ١٧٬٤٣٨