شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله

الجزء ١٨ · صفحة ٦١

إنْ قَالَ : بِعْ لِفُلَانٍ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْغَائِبِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ الْمُشْرِكِ فِيمَا لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ لَهُ .

S

٨٬٥٦١ / ١٧٬٤٣٨