فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله
الجزء ١٨ · صفحة ٦١إنْ قَالَ : بِعْ لِفُلَانٍ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْغَائِبِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ الْمُشْرِكِ فِيمَا لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ لَهُ .
S
٨٬٥٦١ / ١٧٬٤٣٨
إنْ قَالَ : بِعْ لِفُلَانٍ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْغَائِبِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ الْمُشْرِكِ فِيمَا لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ لَهُ .
S