فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله
الجزء ١٨ · صفحة ٦٥وَإِنْ وَكَّلَهُ عَلَى شِرَاءِ جِمَالٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ أَثْوَابٍ أَوْ نَحْوِهَا أَوْ أَقْفِزَةٍ مِنْ كَبُرٍّ أَوْ قُلَلٍ مِنْ كَزَيْتٍ أَوْ عَلَى بَيْعِهَا مُنِعَتْ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ عَدَدًا وَجَوَّزَتْ ، وَيُعْقَدُ لَهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ عَيَّنَهُ صَحَّ ، وَإِنْ بِصَفَقَاتٍ وَبِوَاحِدَةٍ إنْ وَكَّلَهُ عَلَى وَاحِدٍ ، وَخَيَّرَ مُوَكِّلَهُ إنْ عَدَّدَهَا .
S
٨٬٥٦٥ / ١٧٬٤٣٨