فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله
الجزء ١٨ · صفحة ٦٨عَلَى شِرَاءِ شَيْئَيْنِ أَوْ بَيْعِهِمَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَفِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِنْ فَعَلَ فِي صَفْقَتَيْنِ جَازَ ، وَإِنْ فَعَلَ فِي صَفَقَاتٍ خُيِّرَ وَإِنْ عَدَّدَ صَفْقَةَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خُيِّرَ فِيهِ .
٨٬٥٦٨ / ١٧٬٤٣٨