شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله

الجزء ١٨ · صفحة ٦٨

عَلَى شِرَاءِ شَيْئَيْنِ أَوْ بَيْعِهِمَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَفِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِنْ فَعَلَ فِي صَفْقَتَيْنِ جَازَ ، وَإِنْ فَعَلَ فِي صَفَقَاتٍ خُيِّرَ وَإِنْ عَدَّدَ صَفْقَةَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خُيِّرَ فِيهِ .

٨٬٥٦٨ / ١٧٬٤٣٨