شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله

الجزء ١٨ · صفحة ٦٩

وَجَازَ الْعَقْدُ مُطْلَقًا إنْ وَكَّلَهُ عَلَى بَيْعٍ كَغَنَمٍ أَوْ شِرَائِهِ ، وَخُيِّرَ إنْ عَقَدَ لَهُ عَلَى وَاحِدٍ لَا بِوَاحِدَةٍ ، أَوْ فَعَلَ لَا بِالْعَيْنَيْنِ ، وَجُوِّزَ بِغَيْرِهِمَا .

S

٨٬٥٦٩ / ١٧٬٤٣٨