فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله
الجزء ١٨ · صفحة ٦٩وَجَازَ الْعَقْدُ مُطْلَقًا إنْ وَكَّلَهُ عَلَى بَيْعٍ كَغَنَمٍ أَوْ شِرَائِهِ ، وَخُيِّرَ إنْ عَقَدَ لَهُ عَلَى وَاحِدٍ لَا بِوَاحِدَةٍ ، أَوْ فَعَلَ لَا بِالْعَيْنَيْنِ ، وَجُوِّزَ بِغَيْرِهِمَا .
S
٨٬٥٦٩ / ١٧٬٤٣٨