شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله

الجزء ١٨ · صفحة ٧٤

( أَوْ اشْتَرَى لَهُ ) ، أَيْ : لِمُوَكِّلِهِ أَوْ آمِرِهِ أَوْ مُسْتَخْلِفِهِ ، وَالْعَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ فَعَلَ أَوْ عَلَى عَقَدَ فَالتَّخْيِيرُ مُسَلَّطٌ هُنَا كَمَا فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ( مِنْ مَالِهِ ) أَوْ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ ( لَا مِنْ مَالِ مُوَكِّلِهِ ) أَوْ آمِرِهِ أَوْ مُسْتَخْلِفِهِ ، أَيْ : بِمَالِهِ ، فَإِنَّ لِمُوَكِّلِهِ أَوْ آمِرِهِ أَوْ مُسْتَخْلِفِهِ الْخِيَارَ ، وَالْمَالُ حَاضِرٌ وَقَعَ بِهِ الشِّرَاءُ ، وَأَمَّا إنْ اشْتَرَى بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَضَى مِنْ غَيْرِ مَالِ مُوَكِّلِهِ فَالْبَيْعُ ثَابِتٌ ، فَقَوْلُهُ : مِنْ مَالِهِ قَيْدٌ بِأَنَّهُ اشْتَرَى بِحَاضِرٍ لَا بِوَجْهِهِ ، إنَّمَا قَالَ : لَا مِنْ مَالِ مُوَكِّلِهِ لِيُبَيِّنَ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ : مِنْ مَالِهِ فَالْمُوَكِّلُ مُخَيَّرٌ إنْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَمُخَيَّرٌ أَيْضًا إنْ اشْتَرَى مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ الْوَكِيلِ إنْ حَضَرَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ ، أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ لَا وَجْهِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَصَرُّفَ لَهُ فِي مَالِ مُوَكِّلِهِ ، وَأَمَّا مِنْ مَالِ الْوَكِيلِ فَلَيْسَ قَرْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُوَكِّلُ ( أَوْ أَعْطَى لَهُ كَدِينَارٍ وَقَالَ لَهُ : اشْتَرِ لِي بِهِ إنْ خَالَفَ ) فَاشْتَرَى بِمَالِهِ أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ أَوْ بِمَالِ مَنْ أَعْطَى لَهُ بِلَا أَمْرٍ مِنْهُ ، لَكِنْ بِغَيْرِ عَيْنِ مَا أَعْطَاهُ ، سَوَاءٌ بِجِنْسِ مَا أَعْطَاهُ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ ، وَإِنْ اشْتَرَى عَلَى ذِمَّتِهِ ثُمَّ جَاءَ بِمَا أَعْطَاهُ مِنْ الثَّمَنِ فَأَعْطَاهُ لِلْبَائِعِ فَذَلِكَ مِنْ الشِّرَاءِ بِغَيْرِ مَا أَعْطَاهُ ، فَإِنَّ شَأْنَ مَا أُعْطِيَ لَكَ لِتَشْتَرِيَ بِهِ أَنْ تُحْضِرَهُ نَقْدًا ، وَإِنْ أَعْطَاهُ دِينَارًا مَثَلًا فَقَالَ : اشْتَرِ لِي كَذَا ، أَوْ قَالَ : اشْتَرِ لِي كَذَا فَأَعْطَاهُ دِينَارًا مَثَلًا ، وَلَمْ يَقُلْ : اشْتَرِ بِهِ ، فَاشْتَرَى بِخِلَافِهِ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ غَيْرِ جِنْسِهِ مِنْ مَالِهِ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ مَالِ مَنْ أَعْطَى لَهُ ، فَإِنَّ لِلَّذِي أَعْطَاهُ الْخِيَارَ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي عِمْرَانَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِأَنَّهُ يُنَزِّلُ قَوْلَهُ : اشْتَرِ ،

٨٬٥٧٤ / ١٧٬٤٣٨