فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله
الجزء ١٨ · صفحة ٧٥مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ : اشْتَرِ بِهِ ؛ لِأَنَّ إعْطَاءَهُ الدِّينَارَ مَثَلًا مَعَ قَوْلِهِ : اشْتَرِ ، يُفْهِمُ أَنَّهُ أَرَادَ الشِّرَاءَ بِمَا أَعْطَاهُ فَعِنْدَهُ إذَا أَعْطَاهُ دِينَارًا ، أَوْ قَالَ : اشْتَرِ ، فَلَا يَشْتَرِ إلَّا بِهِ ، وَإِذَا اشْتَرَى بِهِ فَلَا خِيَارَ عِنْدَهُ .
( وَقِيلَ ) ، أَيْ : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ واسلان - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لَهُ الْخِيَارُ ، ( وَإِنْ ) أَعْطَاهُ كَدِينَارٍ وَخَالَفَ بِمَا مَرَّ كَمَا مَرَّ وَ ( لَمْ يَقُلْ : ) اشْتَرِ لِي ( بِهِ ) ، بَلْ قَالَ : اشْتَرِ لِي ، ثُمَّ أَعْطَاهُ أَوْ أَعْطَاهُ ثُمَّ قَالَ : اشْتَرِ ، فَاشْتَرَى بِهِ ، فَإِنَّ لِمَنْ أَعْطَاهُ الْخِيَارَ ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : اشْتَرِ لِي ، أَمْرٌ بِالشِّرَاءِ عَلَى الذِّمَّةِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ فَيَأْتِيَهُ فَيَرَى لَهُ رَأْيَهُ ، فَأَمَّا أَنْ يُعْطِيَ لَهُ دِينَارًا مَثَلًا أَوْ غَيْرَهُ أَوْ يَقُولَ لَهُ : أَعْطِ الدِّينَارَ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا قَيَّدَ الشِّرَاءَ الَّذِي أَطْلَقَ لَهُ بِأَنْ أَوْقَعَهُ بِالدِّينَارِ الَّذِي أَعْطَاهُ كَانَ مُخَالَفَةً فَكَانَ لَهُ الْخِيَارُ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي مُحَمَّدٍ واسلان : إذَا أَعْطَاهُ وَلَمْ يَقُلْ اشْتَرِ بِهِ لِي ، بَلْ قَالَ : اشْتَرِ لِي ، قَدَّمَ الْأَمْرَ بِالشِّرَاءِ عَلَى الْإِعْطَاءِ أَوْ أَخَّرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ هُوَ قَوْلُ أَبِي عِمْرَانَ ، أَيْ : وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ : يُخَيَّرُ إذَا لَمْ يَشْتَرِ بِمَا أَعْطَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ : اشْتَرِ بِهِ ، بَلْ قَالَ : اشْتَرِ فَقَطْ ، وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّ اتِّصَالَهُ الْإِعْطَاءُ ، وَالْأَمْرُ بِالشِّرَاءِ يَتَبَادَرُ مِنْهُ إرَادَةُ الشِّرَاءِ بِالدِّينَارِ الَّذِي أَعْطَاهُ مَثَلًا وَوَجْهُ واسلان أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ لَهُ بِالشِّرَاءِ بِهِ فَلْيَكُنْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ ، وَإِذَا أَعْطَاهُ كَدِينَارٍ قَبْلَ قَوْلِهِ : اشْتَرِ لِي أَوْ بَعْدَهُ بِانْفِصَالٍ مُعْتَدٍ بِهِ ، فَلَا يَشْتَرِي بِهِ عَلَى قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ مَعًا ، وَإِنْ أَحْضَرَهُ ، وَلَمْ يَرَهُ لِلْبَائِعِ ، وَلَمْ