شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله

الجزء ١٨ · صفحة ٧٦

يَقُلْ لَهُ إنَّ الثَّمَنَ حَاضِرٌ عِنْدِي فَلَيْسَ ذَلِكَ شِرَاءً بِهِ وَلَوْ أَعْطَاهُ إيَّاهُ ، وَإِنَّمَا الشِّرَاءُ بِهِ أَنْ يُرِيَهُ وَيَقُولَ : بِعْ لِي بِهِ ، أَوْ يَكُونَ عِنْدَهُ فَيَقُولَ : بِعْ لِي ، فَإِنَّ الثَّمَنَ حَاضِرٌ عِنْدِي أَوْ هُوَ فِي مَكَانِ كَذَا مُشِيرٌ لِمَوْضِعِ الدِّينَارِ مَثَلًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ تَخْصِيصُ الْبَيْعِ بِهِ ، وَلِلْبَائِعِ حُجَّتُهُ فِي كَوْنِهِ غَيْرَ ذَلِكَ الدِّينَارِ وَعَدَمِ تَصْدِيقِهِ .

٨٬٥٧٦ / ١٧٬٤٣٨