شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله

الجزء ١٨ · صفحة ٧٨

وَإِنْ قَالَ بَائِعٌ لِوَكِيلِ شِرَاءٍ حِينَ أَرَادَ بَيْعًا لَهُ : بِعْتُ لَكَ هَذَا عَلَى فُلَانٍ أَوْ لَهُ جَازَ ، وَيَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ وَيَرْجِعُ هُوَ عَلَى مُوَكِّلِهِ ، وَهَلْ يَأْخُذُهُ بِهِ إنْ قَالَ إلَى فُلَانٍ ؟ وَكَذَا فِي فُضُولِيٍّ .

S

٨٬٥٧٨ / ١٧٬٤٣٨