فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله
الجزء ١٨ · صفحة ٧٨وَإِنْ قَالَ بَائِعٌ لِوَكِيلِ شِرَاءٍ حِينَ أَرَادَ بَيْعًا لَهُ : بِعْتُ لَكَ هَذَا عَلَى فُلَانٍ أَوْ لَهُ جَازَ ، وَيَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ وَيَرْجِعُ هُوَ عَلَى مُوَكِّلِهِ ، وَهَلْ يَأْخُذُهُ بِهِ إنْ قَالَ إلَى فُلَانٍ ؟ وَكَذَا فِي فُضُولِيٍّ .
S
٨٬٥٧٨ / ١٧٬٤٣٨