شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله

الجزء ١٨ · صفحة ٧٩

( وَإِنْ قَالَ بَائِعٌ ) لِمَالِهِ أَوْ لِمَالِ غَيْرِهِ كَمَا يَجُوزُ ( لِوَكِيلِ شِرَاءٍ ) أَوْ مَأْمُورِ شِرَاءٍ أَوْ خَلِيفَةِ شِرَاءٍ ( حِينَ أَرَادَ بَيْعًا لَهُ : بِعْتُ لَكَ هَذَا عَلَى فُلَانٍ ) ، أَيْ : عَلَى ذِمَّةِ فُلَانٍ الَّذِي وَكَّلَكَ أَوْ أَمَّرَكَ أَوْ اسْتَخْلَفَكَ ( أَوْ ) قَالَ : بِعْتُهُ لَكَ ( لَهُ ) ، أَيْ : عَقَدْتُ بَيْعَهُ مَعَكَ لَهُ ، أَوْ قَالَ الْوَكِيلُ أَوْ الْمَأْمُورُ أَوْ الْخَلِيفَةُ : أَشْتَرِي مِنْكَ عَلَى فُلَانٍ أَوْ لِفُلَانٍ فَوَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ ، أَوْ قَالَ لَهُ وَلَمْ يَقُلْ لَكَ فَقَبِلَ ( جَازَ ، وَيَأْخُذُهُ ) ، أَيْ : يَأْخُذُ الْبَائِعُ الْوَكِيلَ أَوْ الْآمِرَ أَوْ الْمُسْتَخْلِفَ الَّذِي اشْتَرَى لِمَنْ أَمَّرَهُ أَوْ وَكَّلَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ ( بِالثَّمَنِ ) وَلَوْ قَالَ : بِعْتُ لَكَ عَلَى ذِمَّةِ مُوَكِّلِكَ .

( وَيَرْجِعُ هُوَ ) ، أَيْ : الْوَكِيلُ ، وَمِثْلُهُ الْمَأْمُورُ أَوْ الْمُسْتَخْلَفُ - بِفَتْحِ اللَّامِ - ( عَلَى مُوَكِّلِهِ ) أَوْ آمِرِهِ أَوْ مُسْتَخْلِفِهِ - بِكَسْرِ اللَّامِ - وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعُقْدَةَ أَوْقَعَهَا مَعَهُ ، وَلَمْ يُنْهِهَا إلَى فُلَانٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِكَ : بِعْتُهُ لَكَ وَأَنْتَ تَشْتَرِيهِ لِفُلَانٍ ( وَهَلْ يَأْخُذُهُ بِهِ إنْ قَالَ ) بِعْتُهُ لَكَ ( إلَى فُلَانٍ ؟ ) أَوْ قَالَ : أَشْتَرِي مِنْكَ إلَى فُلَانٍ وَيَرْجِعُ هُوَ عَلَى فُلَانٍ الْمَذْكُورِ بِمَا أَعْطَى ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَنْهُ ، وَالْعُقْدَةُ لَهُ وَلِفُلَانٍ حُجَّتُهُ إنْ قَالَ : لَمْ آمُرْهُ أَوْ لَمْ أُوَكِّلْهُ أَوْ لَمْ أَسْتَخْلِفْهُ أَوْ لَمْ نَشْتَرِ ، فَإِنْ أَقَرَّ بِالتَّوْكِيلِ أَوْ الْأَمْرِ أَوْ الِاسْتِخْلَافِ أَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ فَلْيُعْطِ هُوَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ وَإِلَّا فَلْيَرُدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لِلْبَائِعِ ، وَإِنْ رَضِيَا عَلَى الثَّمَنِ جَازَ ( وَكَذَا فِي فُضُولِيٍّ ) اشْتَرَى لِفُلَانٍ بِلَا أَمْرٍ وَلَا وَكَالَةٍ وَلَا خِلَافَةٍ ، فَإِنْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ : بِعْتُ لَكَ هَذَا عَلَى فُلَانٍ أَوْ لَهُ أَوْ قَالَ الْفُضُولِيُّ : أَشْتَرِي عَنْكَ لِفُلَانٍ أَوْ عَلَيْهِ جَازَ ، وَأُخِذَ الْفُضُولِيُّ بِالثَّمَنِ وَيَرْجِعُ

٨٬٥٧٩ / ١٧٬٤٣٨