شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا يصح عقد بعد تغيير مبيع بصنع من موكل

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٦

إنْ ارْتَدَّ فَإِنَّهُ يَشْتَرِي لَهُ مَا وَكَّلَهُ عَلَيْهِ مَا خَلَا الْعَبْدَ ، أَيْ : أَوْ الْمُصْحَفَ وَنَحْوَهُ مِمَّا لَا يُبَاعُ لِلْمُشْرِكِ ، وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا يَشْتَرِيهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ ارْتَدَّ الْوَكِيلُ يَشْتَرِي لَهُ مَا وُكِّلَ عَلَيْهِ مَا خَلَا الْعَبْدَ ، أَيْ : أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا لَا يُبَاعُ لِمُشْرِكٍ فَإِنَّهُ لَا يَشْتَرِيهِ لَهُ ، وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا يَشْتَرِيهِ ، ا هـ .

٨٬٦٢٦ / ١٧٬٤٣٨