فصل لا يصح عقد بعد تغيير مبيع بصنع من موكل
الجزء ١٨ · صفحة ١٢٨وَجُوِّزَ فِي بَيْعٍ ، وَقِيلَ : وَفِي شِرَاءٍ أَيْضًا ، وَجُوِّزَ الْبَيْعُ وَلَوْ بَعْدَ عِلْمِهِ وَفَسَدَ عَقْدُهُ بَعْدَ نَزْعٍ مِنْ وَكَالَةٍ بِلَا عِلْمٍ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ إلَّا إنْ عَلِمَ أَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ أَمِينَانِ ، وَجُوِّزَ .
S( وَجُوِّزَ ) الْعَقْدُ ( فِي بَيْعٍ ) فَلَا يُنْقَضُ حِينَ لَمْ يَعْلَمْ بِالْمَوْتِ ؛ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشِّرَاءِ أَنَّهُ سَلَّطَهُ فِي الْبَيْعِ عَلَى مُعَيَّنٍ فَقَوِيَ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ فَلَا تَعْيِينَ فِيهِ ، وَإِنْ عَيَّنَ فَلَيْسَ الْمُعَيَّنُ مِلْكًا لَهُ ، فَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْ الْمَبِيعَ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ الثَّمَنَ وَقَالَ : اشْتَرِ ، لَمْ يَجُزْ إذَا مَاتَ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ يُتَصَوَّرُ أَيْضًا بِالْوَجْهِ ، وَلَوْ قَالَ لَهُ : اشْتَرِ بِهِ حَاضِرًا ظَاهِرًا كَانَ كَالْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ .
( وَقِيلَ : ) يَجُوزُ ، ( وَفِي شِرَاءٍ أَيْضًا ، وَجُوِّزَ الْبَيْعُ وَلَوْ ) وَقَعَ ( بَعْدَ عِلْمِهِ ) بِالْمَوْتِ ، وَأَجَازَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْمَوْتِ ، كَمَا مَرَّ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ : لَا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ ( وَفَسَدَ عَقْدُهُ ) بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ ( بَعْدَ نَزْعٍ مِنْ وَكَالَةٍ ) أَوْ مِنْ أَمْرٍ أَوْ اسْتِخْلَافٍ ( بِلَا عِلْمٍ ) بِالنَّزْعِ ، ( وَقِيلَ : يَصِحُّ ) عَقْدُهُ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ بَعْدَ نَزْعٍ بِلَا عِلْمٍ بِالنَّزْعِ ، كَمَا قَالَ : ( إلَّا إنْ عَلِمَ ) بِالنَّزْعِ ( أَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ أَمِينَانِ ، وَجُوِّزَ ) أَنْ تَقُومَ الْحُجَّةُ بِالنَّزْعِ وَإِبْطَالُ الْوَكَالَةِ .