شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا يصح عقد بعد تغيير مبيع بصنع من موكل

الجزء ١٨ · صفحة ١٤٠

بِذَلِكَ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْمُوَكِّلِ : الْجِنْسَ الصَّادِقَ بِالْوَاحِدِ فَصَاعِدًا ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى فِيهَا مُوَكِّلٌ وَاحِدٌ ، وَالثَّانِيَةُ فِيهَا مُوَكِّلَانِ فَصَدَقَ الْمُوَكِّلُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَلَا يُخَيَّرُ ، وَقِيلَ : لَهُ الْخِيَارُ كَمَا كَانَ لِلْبَائِعِ ، فَإِنْ أَجَازَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّيْءِ دُونَ بَعْضٍ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي ، فَهَلْ يُخَيَّرُ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ عَيْبٌ ؟ قَوْلَانِ .

٨٬٦٤٠ / ١٧٬٤٣٨