شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا يصح عقد بعد تغيير مبيع بصنع من موكل

الجزء ١٨ · صفحة ١٤١

وَبِوَاحِدَةٍ إنْ وَكَّلَاهُ مَعًا عَلَى بَيْعِهِ ، وَخَيَّرَ أَيْضًا إنْ عَدَّدَهَا .

S( وَ ) بَاعَ ( بِ ) صَفْقَةٍ ( وَاحِدَةٍ إنْ وَكَّلَاهُ ) أَوْ أَمَّرَاهُ أَوْ اسْتَخْلَفَاهُ ( مَعًا عَلَى بَيْعِهِ ) ، كَذَا مَا فَوْقَ الِاثْنَيْنِ وَالشِّرَاءُ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا كَذَلِكَ بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ ( وَخَيَّرَ أَيْضًا ) ، وَكَذَا مَا فَوْقَهُمَا ( إنْ عَدَّدَهَا ) ، أَيْ : الصَّفْقَةَ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ مِنْ أَنْوَاعِ تَعْدِيدِهَا ، وَفِي تَخْيِيرِ الْمُشْتَرِي قَوْلَانِ ، وَإِنْ أَجَازَ أَحَدَهُمَا وَمَنَعَ الْآخَرَ ، فَفِي لُزُومِ الشِّرَاءِ لِلْمُشْتَرِي فِي سَهْمِ الْمُجِيزِ قَوْلَانِ ، وَإِنْ وَكَّلَهُ عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ فَبَاعَهُ فِي صَفْقَتَيْنِ خَيَّرَ مُوَكِّلَهُ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ : فَصْلٌ : جَازَ تَوْكِيلُ أَحَدٍ .

٨٬٦٤١ / ١٧٬٤٣٨