فصل في من وكل واحدا على بيع شيء
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٩وَإِنْ بَانَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا أَوْ أَبًا لِلْوَكِيلِ فَنَزَعَ مِنْهُ الثَّمَنَ بِحَاجَةٍ قَبْلَ أَخْذِهِ مِنْهُ أَوْ غَرِيمًا لِلْمُوَكِّلِ جَاحِدًا مَالَهُ قَبْلُ فَقَضَى ذَلِكَ فِيهِ ضَمِنَ ، وَقِيلَ : لَا فِي الْأَبِ وَالْغَرِيمِ .
S
٨٬٦٥٩ / ١٧٬٤٣٨