فصل في من وكل واحدا على بيع شيء
الجزء ١٨ · صفحة ١٦٠( وَإِنْ ) بَاعَ الْوَكِيلُ أَوْ الْمَأْمُورُ أَوْ الْخَلِيفَةُ عَلَى الْبَيْعِ وَ ( بَانَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا أَوْ أَبًا لِلْوَكِيلِ ) أَوْ لِلْمَأْمُورِ أَوْ لِلْخَلِيفَةِ ( فَنَزَعَ ) الْأَبُ ( مِنْهُ ) ، أَيْ : مِنْ الْوَكِيلِ ، وَمِثْلُهُ الْمَأْمُورُ وَالْخَلِيفَةُ ( الثَّمَنَ بِحَاجَةٍ ) أَوْ لِكَوْنِهِ لَمْ يَحُزْهُ عَلَى الْقَوْلِ أَنَّ مَا بِيَدِ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ مَا لَمْ يَحُزْهُ إنْ كَانَ كَسْبًا فِي الْحُكْمِ أَوْ فِيهِ وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ قَوْلَانِ ، ( قَبْلَ أَخْذِهِ ) ، أَيْ : أَخْذِ الْوَكِيلِ مَثَلًا الثَّمَنَ ، وَمِثْلُهُ الْمَأْمُورُ وَالْخَلِيفَةُ عَلَى الْبَيْعِ ، ( مِنْهُ ) ، أَيْ : مِنْ الْمُشْتَرِي الَّذِي هُوَ الْأَبُ ، وَمَعْنَى النَّزْعِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ إعْطَائِهِ مُدَّعِيًا أَنَّهُ مُحْتَاجٌ لَيْسَ لَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَى مَنْ يَلْزَمُهُ مِنْ زَوْجَاتٍ أَوْ لَيْسَ لَهُ مَا يُخَلِّصُ دَيْنَهُ ، وَصَحَّ ذَلِكَ ، أَوْ قَائِلًا بِأَنَّهُ وَسَعْيَهُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحُزْهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ مَا بِيَدِ الْإِنْسَانِ أَصْلُهُ لَهُ فَادَّعَاهُ الْأَبُ لِوَلَدِهِ لَمَّا وَجَدَهُ بِيَدِهِ فَنَزَعَهُ بِحَاجَةٍ وَلَا بَيَانَ لِمُوَكِّلِهِ أَوْ آمِرِهِ أَوْ مُسْتَخْلِفِهِ ، ( أَوْ ) بِإِنَّ ( غَرِيمًا لِلْمُوَكِّلِ ) أَوْ لِلْآمِرِ أَوْ لِلْمُسْتَخْلِفِ لَهُ دَيْنٌ أَوْ تَبَاعَةٌ عَلَى نَحْوِ الْمُوَكِّلِ ( جَاحِدًا ) ذَلِكَ الْمُوَكِّلَ أَوْ نَحْوَهُ ( مَالَهُ ) ، أَيْ : مَالَ الْغَرِيمِ ( قَبْلُ ) ، أَيْ : قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْغَرِيمُ ذَلِكَ ، ( فَقَضَى ذَلِكَ ) الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ ( فِيهِ ) ، أَيْ : فِي مَالِهِ الَّذِي جَحَدَهُ لَهُ الْوَكِيلُ أَوْ نَحْوُهُ ( ضَمِنَ ) الثَّمَنَ الْوَكِيلُ أَوْ نَحْوُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَخْطَأَ فِي بَيْعِهِ لِمَنْ لَا يُعْطِي الثَّمَنَ ، كَمَنْ بَاعَ لِجَائِرٍ يَأْكُلُ مَالَ النَّاسِ ، وَالْخَطَأُ لَا يُزِيلُ الضَّمَانَ ، وَيُتَصَوَّرُ الضَّمَانُ فِي الْبَيْعِ لِلْغَرِيمِ الْمَجْحُودِ الَّذِي قَضَى بِأَنْ يَقُولَ لَهُ : بِعْتُ لِفُلَانٍ وَيُصَدِّقُهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ وَيَقُولُ إنَّهُ قَضَى الثَّمَنَ أَوْ جَحَدَهُ ، وَلَكِنْ إذَا صَدَّقَهُ