فصل ادعى موكل توقيتا في ثمن أو محل أو شخص أو زمان
الجزء ١٨ · صفحة ١٧٧بَاعَ إلَى مُوَكِّلِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ قَالَ : سَلَّمْتُهُ فِيمَا أَمَرْتَنِي بِالتَّسْلِيمِ فِيهِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالتَّسْلِيمِ فِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ سَلَّمَهُ .
٨٬٦٧٧ / ١٧٬٤٣٨