شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل ادعى موكل توقيتا في ثمن أو محل أو شخص أو زمان

الجزء ١٨ · صفحة ١٧٨

وَإِنْ بَاعَ مَا وُكِّلَ عَلَى بَيْعِهِ فَأَعْطَى الْمُوَكِّلَ ثَمَنَهُ وَقَالَ : هَكَذَا بِعْتُ فَوَجَدَ بِهِ فَسْخًا صَدَّقَهُ إنْ كَانَ أَمِينًا وَرَدَّ لَهُ الثَّمَنَ وَأَدْرَكَ عَلَيْهِ قِيمَةَ مَبِيعِهِ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ ، وَقِيلَ لَا رَدَّ وَلَا إدْرَاكَ وَلَا شَغْلَ بِغَيْرِ الْأَمِينِ وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِالْفَسْخِ قَبْلَ أَخْذِ الثَّمَنِ مِنْهُ فَلَا يَأْخُذُهُ ، وَكَذَا فِي الشِّرَاءِ .

S

٨٬٦٧٨ / ١٧٬٤٣٨