سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

17سأذ 21 جمادى الأولى 1427هـ - 18 جوان 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٢

وإذا كان التصوير لأجل العِظَة فالأصل فيه الإِبَاحَة حتى يَتَبَيَّن خِلاف ذلك .. إذا تبَيَّن أنَّ هذا الذي يُصوَّر لا يُوَافِق على هذا الأمر فينبغي الكَفُّ عن ذلك.

ولَئِن أَبَاح وَلِيُّه مع كَوْنِه هو لَمْ يُبِح بِنَفْسه إلا أنَّه لَم يَتَبَيَّن أنَّه يَكْرَه ذلك فَهُنَا-أيضا-إباحة الولي تقْتَضِي عدم المُمَانَعَة في ذَلِك.

س12: كيف تكون زكاة الجَمْعِيَّات ؟

ج: نَحن سَبَق أنْ أَجَبْنَا على هذا السؤال بأنَّ مَن دفع مبلغاً من المال لا يَتَقَاضَاه إلا بعد وقت مُعَيَّن لا تَجب عليه زكاته حتى يتقَاضَاه إن كان لا يَتَقَاضَاه إلا بَعْدَ مَرْحَلة ويكون في أَيْدِي الدَّائِنِين الآخَرِين، فإذا اسْتَلَم المَبْلَغ وَجَب عليه أن يُزَكِّيَه، ولكن إذا استَهْلَكَه فإنَّه لا يَجب عليه في هذه الحالة أن يُزَكِّيَه، وإذا استهلك بعضه فما استهْلَكه ليس عليه أن يُزَكِّيه، وإنَّما يُزَكِّي ما تبَقَّى في يده.

س13: امرأة رُزِقَت بِمَوْلُود وسُمِّيَ لِمُدَّة ثلاثة أشهر باسم ثُم غُيِّر هذا الاسم، وعندما رُزِقُوا بالمولود الثاني سَمَّوْهُ بِما سَموا به الولد بِدَايَة ؟

ج: لا حرج في ذلك، حتى ولو بَقِيَ الاثنان على اسْمٍ واحد مع وُجُود تَمْيِيزٍ بينهما كأن يُسَمَّى أحدُهُما سَعيد الأكبر والثاني سَعيد الأصغر.

س14: بعد الصَّلاة وَجَدْت شَعْرِي قد بَان، فهل يَجب أن أُعِيد الصلاة ؟

ج: على أيِّ حال؛ إن كان ذلك في سِتْر وما كَانَت مُتَعَمِّدَة لِهَذَا الأمر لا ينبغي التشدُّد في ذلك .. هي صَلَّت بِخِمَار والنبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الصلاة إلا بِخِمَار، والخمار مَا خَمَر الرَّأس، وإن كان ظَهَرَ شَعْر بِدُون قَصْدٍ مِنْها وفي مَكَان سَاتِر بحيث لا يَرَاهَا الرجال الأَجَانِب فَلا حَرَجَ في ذلك.

٦٬٦٨٤ / ٧٬٩٢٠