سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

20سأذ 13 جمادى الثانية 1427هـ - 9 جويلية 2006م سق بعض الأحكام المتعلقة بالعمرة-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ٥

لا أنَّه ابْتَدَأَ معه وانْتَهَى معه، لأنه قد يكون بعضُ الأشخاص طَاف بِقُرْب البيت وبعضهم طاف بعدَ ذلك بِكَثِير فيكون هذا الذي بِقُرْبِ البَيت ينتهي مِن السبعة عند انتهاء الآخر مِن الستّة، وقد يكون الأمر بعكس ذلك .. تكون بِقُرْبِ البيت زَحْمَةٌ شديدة فَتقف الصفوف أو تَمْشِي قليلا بينما ذلك الشخص الذي يطوف بَعِيدا ينتهي مِن السبعة عند انتهاء هذا مِن الستَّة .. هذا لا ينفع، وإنَّمَا إذا كان قد صاحَبَه ولَم يُفَارِقْهُم البَتَّة .. فإذا كَان وَقَع له ذلك في الماضي فيمكن أن يُتَرَخَّصَ له فيه، أمَّا الآن فلا ينبغي لأحدٍ أن يتَّكِلَ على غيره في مثل هذا الأمر المهم.

وهُنَا أريد أَن أُنبِّه على بعض الأمور ولو باختصار شديد .. بعضُ الناس لا يتأكَّدُون مِن فَهْم كلام أهل العلم في بعضِ القضايا ثُم يتوَهَّمُون بعضَ الأوهام ويعملون بِما توهَّمُوه وقد يَقُوم بعضُهم بِنَقْلِ ذلك إلى غيره فَيَقَعُون في المَحْظُور وهم يظُنُّون أنَّهم يُتَابِعُون ذلك العالِم أو أولئك العلماء وليس الأمر كذلك.

ومِن المسائل التي تتعلَّق بالحج والعمرة .. بعضُ النساء يذهَبْنَ إلى تأدية الحج أو العمرة وعندما تَصِل الواحدة مِنْهُنَّ هناك تأتِيهَا الدَّوْرَة الشهرية أو تأتيها قَبْل ذلك فتذهب وتسعى وتُقَصِّر مِن شَعرها وتظن أنَّها قد خرجت مِن عمرتِها، لأنَّها سَمِعتْ أنّ الحائض لا تطوف وتظنّ بذلك أنّ الطواف يسقُط عن الحائض، وهذا لَم يقل به أحد مِن أهل العلم البتَّة وإنَّما قالوا: إنّ الحائض لا يصِحُّ لَها أن تطُوف، لأنّ مِن شرط الطواف الطهارة فعليها أن تؤخِّر الطَّواف وعليها-أيضا-أن تُؤَخِّر السعي فعندما تَطْهُر وتتَطَهَّر بعد ذلك تذهب وتَطُوف وتسعَى وتُقَصِّر، أمَّا أن تكتفي بالسعي أو تُقدِّم السعي فلا.

٦٬٧٣١ / ٧٬٩٢٠