20سأذ 13 جمادى الثانية 1427هـ - 9 جويلية 2006م سق بعض الأحكام المتعلقة بالعمرة-عام صححت
الجزء ١ · صفحة ٦وبعضهن يذهبن إِلى مَكَّة وعندما يتطهَّرن تذهب الواحدة منهُنَّ إلى " التَّنْعِيم " وتُحْرِم مِن هناك وهذا لا يصح .. إذا كانت نَاويةً العمرة لابد مِن أن تُحْرِمَ مِن الميقات وتنتظر حتى تَطهُر وتغتسل وبَعد ذلك تطوف وتسعى.
وَبعضُ النساء-أيضا-يقَعُ لَهُنَّ ذلك في بعضِ المسائل الأخرى .. أي عَدَم الفهم، فَبَعضُ النساء سَمِعْنَ بأنّ المرأة لا تُقِيم الصلاة وهذا رأيٌ لبعض أهل العلم، وبعضُهم يَقُول: " تُقِيم الصلاة "، وبعضهم يَقُول: " تقف عندما تنتهي مِن الشهادة للنبِي - صلى الله عليه وسلم - بأنَّه رسولٌ مِن الله تعالى " .. على كلّ حال؛ المسألة خِلافِيَّة بَين أهل العلم لَكنّ بعضَ النساء تَرَكْنَ تكبيرةَ الإحرام بِسَبَب هذه الفهم الخاطِئ .. عندما سَمعت الواحدة أنّ المرأة لا تُقِيم ظنَّتْ بأنَّها لا تُكبِّر، وقد يقَعُ بعضُ الذين يُلْقُونَ بَعْضَ الدروس في إِيهَامِ بَعضِ النساء بِذَلك .. يقول: " لا تُقِيم .. أي لا تكبِّر " فهو يريد لا تُكَبِّر للإقامة لكنّ بعضَ النساء لا يَفْهَمْنَ ذلك فيقَعْن في المَحْظُور.
وهكذا بالنسبة إلى بعضِ المسائل الأخرى .. بعض النساء سَمِعْنَ بأنّ المرأة عندما تغتسل مِن الجنابة لا يَلزَمُهَا أن تقوم بِفَكِّ الظفائر بِخِلاف الحيض-ولا شَك بأنّ المرأة لا يلزَمُها أن تقوم بذلك بل بعضُ العلماء يقول: " لا يلزَمُهَا أن تقوم بِفَكِّ ظَفَائِر شعر رأسها حتى في الحيض " كما هُوَ مَعلوم، وقَد تكلَّمْنَا على ذلك في غير هذا الموضع-فَفَهِمَتْ بعضُ النساء بأنّ المرأة لا تقوم بِغسْلِ شعر رأسها وبَعْضُهُنّ فَهِمْنَ بأنّ المرأة لا تقُومُ بِغسل رأسِها رأْسا فَوَقَعْنَ في المَحْظُور وأَدَّيْنَ العبادات كالصلاة والصيام وما شابه ذلك وهُنَّ لَم يغتسلن مِن الجنابة.