20سأذ 13 جمادى الثانية 1427هـ - 9 جويلية 2006م سق بعض الأحكام المتعلقة بالعمرة-عام صححت
الجزء ١ · صفحة ٧فَلابد مِن فَهْم كلام أهل العلم جيدا، أمَّا إذا كان الواحد لَم يفهَم ذلك فَعَليه أن يسأل أهل العلم حتى يُوَضِّحُوا لَه ذلك.
وينبغي-أيضا-لِمَن يقوم بِإِلْقَاء الدروس والمحاضرات وما شابه ذلك أن يكون كَلامه وَاضِحا جليّا لا غُمُوض فيه حتى لا يتسبَّبَ في إيقاع بعضِ الناس في بعضِ المخالَفَات الشرعِيَّة؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.
س2: دَخَل المسجد وَوَجد الجماعة قائمة وأَدْرَك الإمام في بداية الركعة الثالثة .. وبعدَ الصلاة قَبْلَ السلام سجد الإمام للسَّهو، هل المأموم المستدرِك يسجُد مع الإمام قَبْلَ السلام ؟ علما بأنّ هذا المأموم لَم يُدْرِك شيئا مِمَّا سها فيه الإمام ويَسْتَدْعِي سجودَه قبلَ السلام.
ج: إذا سَجَدَ الإمام قَبْلَ التسليم فعلى الذين سَهوْا مَعَه أو لَم يَسْهوا مَعَه أن يُتَابِعُوهُ عَلَى ذلك، أمَّا إذا سَجَدَ بعدَ التَّسْلِيم فَمَن سها معه فإنَّه يُتَابِعُه على ذلك، وأمَّا مَن لَم يَسْهُ مَعَه فقد اختلَفَ العلماء في ذلك، ولا شكَّ أنّ الأحوط والأسلم أن يُتَابِعُوه على ذلك .. هذا في حَقِّ مَن صَلَّى مع الإمام.
أَمَّا مَن كان مُسْتَدْرِكا ووقع له السهو أو تَابَعَ إِمَامَه على ذلك-مثلا-فلأهلِ العلم خلافٌ متَى يسجُد للسهو:
بعضُ العلماء يقول: يُتَابِعُ إمامَه في ذلك، لأنّ الأصل في حقِّ المأموم أن يُتَابِعَ إمامَه حتى يُسَلِّم وعندما يُسلِّم الإمام يقومُ ذلك المأموم لِقَضَاءِ ما فاتَه .. هذا قولُ طائفةٍ مِن أَهل العلم.