20سأذ 13 جمادى الثانية 1427هـ - 9 جويلية 2006م سق بعض الأحكام المتعلقة بالعمرة-عام صححت
الجزء ١ · صفحة ٩ج: الذي ذَهَبَ إليه جُمْهُورُ الأمّة-وحَكَى بعضُ العلماء الاتِّفَاقَ عليه وليس كذلك لِوُجُودِ الخِلاف في المسألة-أنّ الخلافَ الواقع بيْن أهلِ العلم في مَوْضِعِ سجودِ السهو-هل هو قَبْلَ السلام أو بعدَه أو على التفصيل على حسب الأقوال الموجُودَة أو على التخيير-هُوَ مِن بَابِ الخلافِ في الأفْضَل والأَوْلى، وليس مِن باب الخلافِ في الواجب وعدم الواجِب، وعليه فَيَنْبَغِي للمأموم أن يُتَابِعَ إمامَه في ذلك، ولا ينبغي له أن يُخَالِفَه في ذَلِك، فَمَا دام الإمام قد سَلَّم فَيُسَلِّمُ مع إِمَامه ويَسْجدُ معه لأنّ الأمر في التخيير مع الأَوْلَوِيَّة وليس في الوُجُوب وعدم الوُجُوب لأنّ الأَكْثَرِين عَلى خِلافِ القول بالوجوب، ثُمَّ-أيضا-ليس هنالك دليل يَدُلُّ على الوجوب؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س4: مَن دَخَل مسجِدا وَوَجَد جماعة تصلِّي صلاةً سِرِّية رُباعِية وقد تكون الظهر أو العصر .. أَدْرَكَ الركعتيْن الأخيرتيْن مِن هذه الصلاة ولا يدري هَل الإمام مُسافِر أو مُوَطِّن.(1)
ج: لا شك أنّ هذا السائل مسافِر .. أليس كذلك ؟
س: قد يبدو منه هذا، لأن …
(1) -قد أجاب الشيخ على مثل هذا المسألة عند جوابه على السؤال 11 مِن حلقة 3 رمضان 1426هـ ( 7 أكتوبر 2005م ).