20سأذ 13 جمادى الثانية 1427هـ - 9 جويلية 2006م سق بعض الأحكام المتعلقة بالعمرة-عام صححت
الجزء ١ · صفحة ١١وإن لَم يَجِد أحدا بِأن انْفَضَّتْ الجماعة ولَم يَجِد مَن يَسألُه أو وَجَدَ بعضَ المُسْتَدْرِكِين ولَم يَعْرِفُوا-أيضا-ماذا فَعَل الإمام فإنَّه لابد مِن الإعادة، لأنّ الله-تبارك وتعالى-لا يُعبَدُ بالجهل فالصلاةُ واجِبَةٌ عليه .. ثابتةٌ في حقِّه باليَقِين ولا يدري هل هو صَلَّى كصلاةِ الإمام أو أنَّ الإمام قد أتَم وهو قد قَصَر وتكونُ صلاتُه بذلك باطلة.
فإذن مُخْتَصَرُ الكلام: ينوي أن يُصَلِّي خلفَ الإمام .. إن أتَمَّ الإمام أتَمّ وإن قَصَرَ الإمام قَصَر وإن لَم يَدْرِ ماذا فَعَل فلابد مِن إعادةِ الصلاة؛ والعلمُ عندَ الله تبارك وتعالى.
أمَّا المَأْمُوم إذا كان مُقِيما وَدَخَلَ خلفَ إمام ولا يدري مَاذَا صَلَّى فإنْ كانت هنالك قرينة بِأنّ ذلك الإمام أَتَم أخذ بتلك القرينة، وإن كانت هنالك قرينة بأنَّه قَصَر أَخَذ بِتِلْك القرينة أيضا.
وإن لَم يَجِد قرينة(1) .. هاهنا لابد مِن الإتْمام في حقّ ذلك المقيم إنَّمَا الكلام في كَيْفِيَّة الفعل .. هَل يَقْضِي أو يُكْمِل ؟ لأنّ ذلك الإمام إنْ كان مُقِيما فهو يَقْضِي مَا فَات .. مثلا إذا وَجَدَه في الركعة الثالثة-كَمَا هُوَ الحال في هذا السؤال أو كما هو قريب منه-فإنَّه يأتي بالثالثة والرابعة مع الإمام-كما هو واضح-ثُمَّ بَعْدَ ذلك يقضي الأُولَى ثُم الثانية، وإن كان الإمام مسافرا فَهو سَيُكْمِل الصلاة .. سَيَأْتِي بالركعة الثالثة والرابعة .. وطبعا هَاهُنا لا يُتصوَّر في هذا .. إنَّمَا يُتصوَّر إذا وَجَدَ الإمام في ركعةٍ يُمْكِن أن تكون الأُولَى أو الثالثة-أو الثانية أو الرابعة-فإذا لَم يَدْرِ هل تلك الركعة هي الأُولى أو الثالثة-أو هي الثانية أو الرابعة-ماذا يَصْنَع ؟ كما قلتُ:
(1) -قال الشيخ هنا: " فَيُكْمِل الصَّلاة لأنَّ فَرْضَهُ الإتْمَام .. هذه المسألة تَخْتَلِف .. نعم .. إن عَرَفَ أنَّ الإمام أَتَمّ .. الكلام " وقد تراجع عنه.