سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

20سأذ 13 جمادى الثانية 1427هـ - 9 جويلية 2006م سق بعض الأحكام المتعلقة بالعمرة-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ١٢

إن كانت هُنَالِك قَرِينة واضحة جَلِيَّة يأخذ بِتِلك القرينة وقد لا يَقْطَع بذلك لكن تكون قَوِيَّة .. يأخُذُ بتلك القرينة.

وإن لَم تكن هُنالك قرينة فإنَّه يعتَبِرُ ذلك الإمام يُصلِّي تَمَاما فماذا يصنع ؟ فهنا عندما يُسَلِّمُ الإمام يَعتَبِرُ أنّ تلك الرَّكعة هي الرَّكعة الرابعة .. يأتي بالركعة الأولى ثُم يأتي بالركعة الثانية-هذا إذا كان وَجَدَ الإمام في الثَّالِثة أو في الأُولى على احْتِمالٍ ضعيفٍ عندَه-ثُم بعدَ ذلك إذا كانت هُنَالك ثَالثة يأتي بتلك الثالثة.

مُخْتَصَرُ ذلك أنَّه إذا كَانَ هذا المَأْمُوم مُقِيما وَوَجَد إِمَاما لا يَجْزِم بأنَّه يُصَلِّي تَماما أو قصرا ماذا يصنع ؟

إذا كانتْ هنالك قرينة يَعتَبِرُ بتلك القرينة .. إن كان ذلك الإمام يُصلِّي قَصرا فإنَّه يُكْمِلُ هذا المَأْمُوم صَلاتَه .. يأتِي بالركعة الثالثة والرابعة ثُم يَقْضِي ما فاته.

وإن كانت هنالك قَرِينَة على أنَّه مُتِم يقضِي الفائت.

وإن لَم تكن هنالك قرينة يَعْتَبِر هَذا الإمام بأنَّه يُصلِّي أربعا .. يقضي مَا فَاته ثُم بعدَ ذلك إذا تَبَيَّنَ له أنّ الأمر بِخِلافِ ذلك فإنَّه لابد مِن إِعَادةِ الصلاة .. وأظن هذا وَاضِح؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س: هل يَسَعُه ألاّ يَدخُل في هذه الجماعة .. هو يَنتظِر جَمَاعَةً أُخْرَى حتى … ؟

ج: لا إشكال .. لِماذا ؟! هو-كما قلنا-إذا كان مسافِرا يُتَابِعُ الإمام، فإن قَصَرَ قَصَر وإن أتَمَّ أتَم وإن لَم يَدْرِ هل قَصَر أو أَتَم فإنَّه يَقصُر الصلاة، وإن تبَيَّنَ له أنّ الأمر بِخلافِ ذلك أو لَم يَدْرِ فإنَّه يُعِيدُ تلك الصلاة.

٦٬٧٣٨ / ٧٬٩٢٠