20سأذ 13 جمادى الثانية 1427هـ - 9 جويلية 2006م سق بعض الأحكام المتعلقة بالعمرة-عام صححت
الجزء ١ · صفحة ١٣وإن كان المأمومُ مُقِيما الإشكال يكونُ أَخَف في الغالِب .. إن كان مُقِيما فإن وَجَدَ قَرِينَة بأنّ الإمام يُصَلِّي أربعا صَلَّى كَصَلاة الإمام، وإن قامتْ قَرِينَة أنَّه يُصَلِّي ركعتَيْن فإنَّه يُكمِلُ صلاته ثُم يقضي الماضي .. يُكمِلُ الصلاة .. الركعة الثالثة والرابعة ثم يقضي ما فاته، وإن لَم يَجِد قَرِينَة فأيضا يأتِي بِصلاةِ المُقِيم لأنَّه مُقِيم .. يقضي الفَائِت وإذا تبَيَّنَ له أنّ الأَمر بِخِلاف ذلك فإنَّه يُعِيد الصلاة.
لا إشكالَ في هذا فيما أَحْسَب .. إنَّما قد يَكون عندَ بِدَايَة الجواب اخْتَلَطَت المسألة بالمَسألةِ السابِقَة ولَم يَفْهَم البَعْض ذَلك؛ والله أعلم.
س5: سَهَا الإمام وانْتَصَب قائما في الركعةِ الثانية وسُبِّحَ له بعدَ تَمَامِ انْتِصَابِه .. لَم يرجع .. في الركعةِ الثالثة قَعَد ثُم أتى بِركعةٍ رابعة وانتصبَ فيها ثُم أتى بِركعةٍ خامسة وقَعَدَ فيها وأَتَمَّ الصلاة.
ج: على كلّ حال؛ للعلماء خِلافٌ فيمَن نَسِيَ التشهدَ الأوّل ثُمَّ قام وانْتَبَهَ بعدَ أن انْتَصَبَ قَائِما أو نُبِّه إلى ذلك هل عليه أن يَرجِع أو أنه لا يَرجِع بل يُوَاصِلُ صَلاتَه ويَسجُدُ للسهو ؟
فَبَعضُ العلماء ذهب إلى أنّ عليه أن يَرجِع فإن لَم يَرجِع فإنّ صَلاتَه تلك باطلة لا تَصِح.