21سأذ 9 شعبان 1427هـ - 3 سبتمبر 2006م توجيهات الإسلام في حدث افتتاح المدارس أبوابها-عام طبعت
الجزء ١ · صفحة ١٢فهذا الأستاذ يَجْدُرُ به أن يَسْلُكَ هذا المَسْلَك في تَقْرِيعِه لِلطلبة وتَوْبِيخِه لهم، بِحيثُ يَقول: " ما بالُ بعضِ الطلبة يَفعَلون كذا.. أَوَلاَ يُدرِكون أنّ هذا يَتَنَافَى مع الأخْلاق ويَتَنَافَى مع الآداب ؟! " إلا إن كان هذا الذي يَسْتَحِقُّ التّوبِيخَ والتّقرِيع لم يَبْقَ له مِن حياةِ الضميرِ شيْء .. مات ضمِيرُه وانْعَدَمَتْ بَصِيرَتُه ففي هذه الحال كما يُقال: " العبدُ يُقرَعُ بِالعصا والحرُّ تَكفِيه الإشارة " .. في هذه الحالة لابد مِن أن يُقرَعَ بِالعصا .. أي يُؤتَى في خِطابِه بِكلامٍ لاذِعٍ حتى يُحِسَّ به .. الناسُ يَتَفاوَتُون في مَراتِبِهم، والأستاذ عليه أن يَكونَ كالطّبِيبِ في ذلك.
س4: امرأة لديْها ذَهَب لا يَبلُغ النِّصاب ولديها مال نَقْدِي-كذلك-لا يَبلُغ النِّصاب، فهل يُحمَلُ هذا على ذاك ؟
ج: أما المالُ النّقْدِي نَعَم .. النّقْد يُحمَلُ على الذَّهَب، والذَّهَبُ يُحْمَلُ على النّقْد، لأنّ الذَّهَب مِن جِنْسِ النّقْد، والنَّقْد-كذلك-يُعتَبَر مع الذَّهَبِ جِنْسا واحدا.
وكذلِك الأموال التّجارِية تُحْمَلُ مع النّقُود وتُشَكِّلُ كلُّها نَوْعا واحدا مِن المال، فنِصابُها جميعا نِصابٌ واحد، ويُحْمَلُ بعضُها على بعض.
س5: تكرير الاستعاذة في الصلاة.
ج: أما الاستعاذة فمِن الأمورِ التي لا تُكَرَّر .. إنما تُقالُ في موضِعِها فحسْب.
والعلماء نَبَّهُوا على أشياء قالوا لا تُكَرَّر .. قالوا: سورة الفاتحة لا تُكَرَّر في الركعةِ الواحدة، وأيضا قِراءة التّشهد في الجلسةِ الواحدةِ لِلتّشهد لا تُكَرَّر، وقالوا: الاستِعاذة كذلك لا تُكَرَّر.
وهذه الأشياء تَعَمُّدُ تكرارِها يُؤدِّي إلى فسادِ الصلاة.
س6: الطائف حول الكعبة المشرّفة في عمرة أو حج ودَخَلَ في شَوْطٍ مِن الأشواط " الحطيمَ ".